الشيخ محمد القائني

241

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)

المسألة الأولى : لا يجوز للُامّ إسقاط ما في بطنها من حمل حتّى النطفة بعدالعلوق حال الاختيار ؛ وإن كان يجوز للرجل العزل ، وللمرأة إلقاء الماء عن رحمها قبل العلوق ( 1 ) ( 1 ) أمّا جواز العزل فهو المشهور . وفي الجواهر : « نقلًا وتحصيلًا وإن ذهب إلى الحرمة - فيما حُكي - الشيخان وجماعة وادّعى الشيخ عليه الإجماع » « 1 » . ومحلّ الكلام ما إذا كانت المرأة منكوحة بنكاح دائم وكانت حرّة ، وأمّا الأمَة والمتمتّع بها فكأنّه يجوز العزل عنها قولًا واحداً . كما أنّ محلّ الكلام ما إذا لم تأذن المرأة ولم يشترط عليها ذلك ، وإلّا جاز عندهم بلا كلام . وكيف كان فقد استدلّ لحرمة العزل بأُمور لا مجال للاعتماد عليها في مقابل ما صرّح فيه بالجواز ، بل هي قاصرة في أنفسها أيضاً .

--> ( 1 ) الجواهر 29 : 112 .